الاولي : بيع الفضولي للمالک مع عدم سبق المنع
الاُولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منعٍ من المالك،و هذا هو المتيقّن من عقد الفضولي.
و المشهور:الصحّة
،بل في التذكرة نسبه إلى علمائنا،تارة صريحاً،و أُخرى ظاهراً بقوله:« عندنا»،إلّا أنّه ذكر عقيب ذلك:أنّ لنا فيه قولاً بالبطلان
1 .
و في غاية المراد
2 :حكى الصحّة عن العماني و المفيد
3 و المرتضى
1 و الشيخ في النهاية
2 و سلّار
3 و الحلبي
4 و القاضي
5 و ابن حمزة
6 .و حكي عن الإسكافي
7 ،و استقرّ عليه رأي مَن