و ثانياً: بداهة أنّ الحرمة في مثل هذه لا توجب الفساد،فلا يظنّ استناد العلماء في الفساد إلى الحرمة.
و ثالثاً: أنّ الاستشهاد بالرواية لعدم كون معصية السيّد بالتكلّم بألفاظ العقد و التصرّف في لسانه قادحاً
2 في صحّة العقد،غير صحيح؛ لأنّ مقتضاه أنّ التكلّم إن كان معصيةً للّه تعالى يكون مفسداً،مع أنّه لا يقول به أحد؛ فإنّ حرمة العقد من حيث إنّه تحريك اللسان كما في الصلاة و القراءة المضيّقة و نحوهما لا يوجب فساد العقد إجماعاً.
فالتحقيق:أنّ المستند في الفساد هو الآية المتقدّمة
3 ،و الروايات الواردة في عدم جواز أمر العبد و مضيّه مستقلا،و أنّه ليس له من الأمر شي ء
1 .
فرع : في امر العبد بشراء نفسه من مولاه
بناءً على كفاية رضا المولى الحاصل من تعريضه للبيع من إذنه الصريح،بل يمكن جعل نفس الإيجاب موجباً للإذن الضمني.