مختار المولف
ما استدل به علي البطلان
لا
4 في صدق العقدية؛ إذ يكفي فيه مجرّد قصد الإنشاء المدلول عليه باللفظ المستعمل فيه،و لا في النقل و الانتقال؛ لعدم مدخليّة غير المالك فيه.
نعم،لو صحّ ما ذكر سابقاً
5 :من توهّم أنّ المكره لا قصد له إلى مدلول اللفظ أصلاً،و أنّه قاصد نفس اللفظ الذي هو بمعنى الصوت كما صرّح به بعض
1 صحّ أنّه لا يجدي تعقّب الرضا،إذ لا عقد حينئذٍ،لكن عرفت سابقاً أنّه خلاف المقطوع من النصوص و الفتاوى،فراجع
2 .
فظهر ممّا ذكرنا ضعف وجه التأمّل في المسألة كما عن الكفاية
3 و مجمع الفائدة
4 تبعاً للمحقّق الثاني في جامع المقاصد
5 .و إن انتصر لهم بعض مَن تأخّر عنهم
6 بقوله تعالى * إلا أن تكون تجارة عن تراض *
7 الدالّ على اعتبار كون العقد عن التراضي مضافاً إلى النبويّ