امتثالاً للمُكرِه بناءً على شمول الإكراه لبيع المجموع دفعتين فلا إشكال في وقوعه مكرَهاً عليه،و إن كان لرجاء أن يقنع المكرِه بالنصف كان أيضاً إكراهاً،لكن في سماع دعوى البائع ذلك مع عدم الأمارات نظر.
الإكراه على الطلاق
بقي الكلام فيما وعدنا ذكره
1 من الفرع المذكور في التحرير،قال في التحرير:لو اُكره على الطلاق فطلّق ناوياً،فالأقرب وقوع الطلاق
2 ،انتهى.
و نحوه في المسالك بزيادة احتمال عدم الوقوع؛ لأنّ الإكراه أسقط أثر اللفظ،و مجرّد النيّة لا حكم لها
3 .
و حكي عن سبطه في نهاية المرام:أنّه نقله قولاً،و استدلّ عليه بعموم ما دلّ من النصّ و الإجماع على بطلان عقد المكرَه و الإكراه يتحقّق
4 هنا؛ إذ المفروض أنّه لولاه لما فعله ثمّ قال:و المسألة محلّ إشكال
5 ،انتهى.
و عن بعض الأجلّة:أنّه لو علم أنّه لا يلزمه إلّا اللفظ و له تجريده عن القصد،فلا شبهة في عدم الإكراه
6 و إنّما يحتمل
7 الإكراه مع