« فروع»
1 الإكراه على بيع عبد من عبدين
لو
2 أكرهه على بيع واحدٍ غير معيّن من عبدين فباعهما أو باع نصف أحدهما،ففي التذكرة
3 إشكال.
أقول:أمّا بيع العبدين،فإن كان تدريجاً،فالظاهر وقوع الأوّل مكرهاً دون الثاني،مع احتمال الرجوع إليه في التعيين،سواءً ادّعى العكس،أم لا.
و لو باعهما دفعة،احتمل صحّة الجميع؛ لأنّه خلاف المكرَه عليه،و الظاهر أنّه لم يقع شي ء منهما عن إكراه،و بطلان الجميع؛ لوقوع أحدهما مكرَهاً عليه و لا ترجيح،و الأوّل أقوى.
الإكراه على معين فضم غيره إليه
و لو اُكره على بيع معيّنٍ فضمّ إليه غيره و باعهما
4 دفعة،فالأقوى الصحّة في غير ما اُكره عليه.
و أمّا مسألة النصف،فإن باع النصف
5 بقصد بيع
6 النصف الآخر