فقد تلخّص ممّا ذكرنا:أنّ الإكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي أخصّ من الرافع لأثر الحكم الوضعي.
الفرق بين الأحكام التكليفية و الأحكام الوضعية
و لو لوحظ ما هو المناط في رفع كلٍّ منهما،من دون ملاحظة عنوان الإكراه كانت النسبة بينهما
1 العموم من وجه؛ لأنّ المناط في رفع الحكم التكليفي هو دفع
2 الضرر،و في رفع الحكم الوضعي هو عدم الإرادة و طيب النفس،
لو أكره الشخص على أحد الأمرين
و من هنا لم يتأمّل أحدٌ في أنّه إذا أُكره الشخص على أحد الأمرين المحرّمين لا بعينه،فكلٌّ منهما وقع في الخارج لا يتّصف بالتحريم؛ لأنّ المعيار في رفع
3 الحرمة دفع
4 الضرر المتوقّف على فعل أحدهما،أمّا لو كانا عقدين أو إيقاعين كما لو اُكره على طلاق إحدى زوجتيه،فقد استشكل غير واحد
5 في أنّ ما يختاره من الخصوصيّتين
6 بطيب نفسه و يرجّحه على الآخر
7 بدواعيه النفسانية الخارجة عن الإكراه
8 ،مكره عليه باعتبار جنسه،أم لا؟ بل