عدم اعتبار العجز في الإكراه الرافع لأثر المعاملات
ثمّ إنّ ما ذكرنا من اعتبار العجز عن التفصّي إنّما هو في الإكراه المسوِّغ للمحرمات،و مناطه توقّف دفع ضرر المكرِه على ارتكاب المكرَه عليه،و أمّا الإكراه الرافع لأثر المعاملات،فالظاهر أنّ المناط فيه عدم طيب النفس بالمعاملة،و قد يتحقّق مع إمكان التفصّي،مثلاً من كان قاعداً في مكان خاصّ خالٍ عن الغير متفرّغاً لعبادة أو مطالعة،فجاءه من أكرهه على بيع شي ءٍ ممّا عنده و هو في هذه الحال غير قادرٍ على دفع ضرره و هو كارهٌ للخروج عن ذلك المكان لكن لو خرج كان له في الخارج خَدَمٌ يكفونه شرّ المكرِه،فالظاهر صدق الإكراه حينئذٍ،بمعنى عدم طيب النفس لو باع ذلك الشي ء،بخلاف من كان خَدَمه حاضرين عنده،و توقّف دفع ضرر إكراه الشخص على أمر خَدَمه بدفعه و طرده؛ فإنّ هذا لا يتحقّق في حقّه الإكراه،و يكذّب لو ادّعاه،بخلاف الأوّل إذا اعتذر بكراهة الخروج عن ذلك المنزل.
و لو فرض في ذلك المثال إكراهه على محرّمٍ لم يعذر فيه بمجرّد كراهة الخروج عن ذلك المنزل،و قد
1 تقدّم الفرق بين الجبر و الإكراه في رواية ابن سنان
2 .
المراد من الإكراه الرافع لأثر المعاملات
فالإكراه المعتبر في تسويغ المحظورات،هو:الإكراه بمعنى الجبر المذكور في الرواية
3 ،و الرافع لأثر المعاملات هو
4 :الإكراه الذي ذكر