خصوصاً من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم باعتبار شفقته على عمّار،و علمه بكراهة تكلّم عمّار بألفاظ الكفر من دون تورية،كما لا يخفى.
الفرق بين إمكان التفصي بالتورية و إمكانه بغيرها
هذا
1 ،و لكنّ الأولى:أن يفرّق بين إمكان التفصّي بالتورية و إمكانه بغيرها،بتحقّق الموضوع في الأوّل دون الثاني؛ لأنّ الأصحاب
2 وفاقاً للشيخ في المبسوط
3 ذكروا من شروط تحقّق الإكراه:أن يعلم أو يظنّ المكرَه بالفتح أنّه لو امتنع ممّا
4 اُكره عليه وقع فيما توعّد عليه،و معلوم أنّ المراد ليس امتناعه عنه في الواقع و لو مع اعتقاد المكرِه بالكسر عدم الامتناع،بل المعيار في وقوع الضرر:اعتقاد المكرِه لامتناع المكرَه،و هذا المعنى يصدق مع إمكان التورية،و لا يصدق مع التمكّن من التفصّي بغيرها؛ لأنّ المفروض تمكّنه من الامتناع مع اطّلاع المُكرَه عليه و عدم وقوع الضرر عليه.
و الحاصل:أنّ التلازم بين امتناعه و وقوع الضرر الذي هو المعتبر في صدق الإكراه موجود مع التمكّن بالتورية،لا مع التمكّن بغيرها،فافهم
5 .