فروع المسألة ما يوهم ذلك
1 ،قال في التحرير:لو اُكره على الطلاق فطلّق ناوياً،فالأقرب وقوع الطلاق،إذ لا إكراه على القصد
2 ،انتهى.
و بعض المعاصرين
3 بنى هذا الفرع على تفسير القصد بما ذكرنا من متوهَّم كلامهم،فردّ عليهم بفساد المبنى ،و عدم وقوع الطلاق في الفرض المزبور،لكنّ المتأمّل يقطع بعدم إرادتهم لذلك،و سيأتي ما يمكن توجيه الفرع المزبور به
4 .
حقيقة الإكراه
ثمّ إنّ حقيقة الإكراه لغةً و عرفاً:حمل الغير على ما يكرهه،و يعتبر في وقوع الفعل عن
5 ذلك الحمل:اقترانه بوعيد منه
6 مظنون الترتّب على ترك
7 ذلك الفعل،مضرٍّ بحال الفاعل أو متعلّقه نفساً أو عِرضاً أو مالاً.
فظهر من ذلك:أنّ مجرّد الفعل لدفع الضرر المترتّب على تركه لا يُدخِله في« المكره عليه»،كيف! و الأفعال الصادرة من العقلاء كلّها أو جلّها ناشئة عن دفع الضرر،و ليس دفع مطلق الضرر الحاصل من