المراد من قولهم : (المکره قاصد الي اللفظ غير قاصد الي مدلوله)
إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله،بل يظهر ذلك من بعض كلمات العلّامة.
و ليس مرادهم أنّه لا قصد له إلّا إلى مجرّد التكلّم،كيف! و الهازل الذي هو دونه في القصد قاصد للمعنى قصداً صورياً،و الخالي عن القصد إلى غير التكلّم هو من يتكلّم تقليداً أو تلقيناً،كالطفل الجاهل بالمعاني.
فالمراد بعدم قصد المكره:عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد في الخارج،و أنّ الداعي له إلى الإنشاء ليس قصد وقوع مضمونه في الخارج
1 ،لا أنّ كلامه الإنشائي مجرّد عن المدلول،كيف! و هو معلولٌ للكلام
2 الإنشائي إذا كان مستعملاً غير مهمل.
و هذا الذي ذكرنا لا يكاد يخفى على من له أدنى تأمّلٍ في معنى الإكراه لغةً و عرفاً و أدنى تتبّع فيما ذكره الأصحاب في فروع الإكراه التي لا تستقيم
3 مع ما توهمه
4 ،من خلوّ المكرَه عن قصد مفهوم اللفظ
5 و جعله مقابلاً للقصد،و حكمهم بعدم وجوب التورية في التفصّي