فالعمدة في المسألة:ظهور الاتّفاق المدّعى صريحاً في جامع المقاصد
1 .
ثمّ هل يلحق بالإرث كلّ مِلك قهريّ،أو لا يلحق،أو يفرّق بين ما كان سببه اختيارياً و
2 غيره؟ وجوه،خيرها:أوسطها،ثمّ أخيرها.
عدم استقرار المسلم على ملك الكافر و وجوب بيعه عليه
ثمّ إنّه لا إشكال و لا خلاف في أنّه لا يقرّ المسلم على ملك الكافر،بل يجب بيعه عليه؛ لقوله عليه السلام في عبدٍ كافرٍ أسلم:« اذهبوا فبيعوه من المسلمين و ادفعوا إليه ثمنه و لا تقرّوه عنده»
3 .
و منه يعلم:أنّه لو لم يبعه باعه الحاكم،و يحتمل أن يكون ولاية البيع للحاكم مطلقاً؛ لكون المالك غير قابل للسلطنة على هذا المال غاية الأمر أنّه دلّ النصّ و الفتوى على تملّكه له و لذا ذكر فيها
4 :أنّه يباع عليه
5 ،بل صرّح فخر الدين قدّس سرّه في الإيضاح بزوال ملك السيّد عنه،و يبقى له حقّ استيفاء الثمن منه
6 .و هو مخالف لظاهر النصّ و الفتوى،كما عرفت.