2- لو اشتراط البائع عتقه
كافراً،فلا يُتصوّر صورة صحيحة لشراء من أقرّ بانعتاقه،إلّا أن نمنع
1 اعتبار مثل هذا العلم الإجمالي،فتأمّل.
و أمّا الثالث،فالمحكيّ عن المبسوط و الخلاف التصريح بالمنع
2 ؛ لما ذكر في الأوّل.
و منها: ما لو اشترط البائع عتقه،فإنّ الجواز هنا محكيّ عن الدروس
3 و الروضة
4 ،و فيه نظر؛ فإنّ ملكيّته قبل الإعتاق سبيل و علوّ،بل التحقيق:أنّه لا فرق بين هذا،و بين إجباره على بيعه،في عدم انتفاء السبيل بمجرّد ذلك.
و الحاصل:أنّ« السبيل» فيه ثلاثة احتمالات كما عن حواشي الشهيد
5 -:
مجرّد الملك
6 ،و يترتّب عليه عدم استثناء ما عدا صورة الإقرار بالحريّة.
و الملك المستقرّ و لو بالقابليّة،كمشروط العتق،و يترتّب عليه استثناء ما عدا صورة اشتراط العتق.