قال:فهل للمؤمن فضل على المسلم في شي ء من الفضائل و الأحكام و الحدود و غير ذلك؟ قال:لا،إنّهما
1 يجريان في ذلك مجرى واحد،و لكن للمؤمن فضل على المسلم في إعمالهما،و ما يتقرّبان به إلى اللَّه تعالى»
2 .
بيع العبد المؤمن من المخالف
و من جميع ما ذكرنا ظهر:أنّه لا بأس ببيع المسلم من المخالف و لو كان جارية،إلّا إذا قلنا بحرمة تزويج المؤمنة من المخالف؛ لأخبار دلّت على ذلك
3 ،فإنّ فحواها يدلّ على المنع من بيع الجارية المؤمنة،لكن الأقوى عدم التحريم.
موارد جواز تملك الكافر للعبد المسلم
ثمّ إنّه قد استثنى من عدم جواز تملّك الكافر للعبد المسلم مواضع:
منها:ما إذا كان الشراء مستعقباً للانعتاق،بأن يكون ممّن ينعتق على الكافر قهراً واقعاً كالأقارب،أو ظاهراً كمن أقرّ بحرّية مسلمٍ ثمّ اشتراه،أو بأن يقول الكافر للمسلم:أعتق عبدك عنّي بكذا،فأعتقه.ذكر ذلك العلّامة في التذكرة
4 ،و تبعه
5 جامع المقاصد
6 و المسالك
7 .