و ظاهر الدروس:التفصيل
1 بين العبد و الحرّ،فيجوز في الثاني دون الأوّل،حيث ذكر بعد أن منع إجارة العبد المسلم الكافر مطلقاً،قال:و جوّزها الفاضل،و الظاهر أنّه أراد إجارة الحرّ المسلم
2 ،انتهى.
و فيه نظر؛ لأنّ ظاهر الفاضل في التذكرة:جواز إجارة العبد المسلم مطلقاً و لو كانت على العين.
نعم،يمكن توجيه الفرق بأنّ يد المستأجر على الملك الذي مَلِك منفعته،بخلاف الحرّ؛ فإنّه لا يثبت للمستأجر يد عليه و لا على منفعته،خصوصاً لو قلنا بأنّ إجارة الحرّ تمليك الانتفاع لا المنفعة،فتأمّل.
ارتهان العبد المسلم عند الكافر
و أمّا الارتهان عند الكافر،ففي جوازه مطلقاً،كما عن ظاهر نهاية الإحكام
3 ،أو المنع،كما في القواعد
4 و الإيضاح
5 ،أو التفصيل بين ما لم يكن تحت يد الكافر كما إذا وضعاه عند مسلم كما عن ظاهر المبسوط
6 و القواعد
7 و الإيضاح في كتاب الرهن
8 و الدروس
9 و جامع