في أموالهم و عدم حجرهم بها،لكنّه مع ملاحظة وقوع مثله كثيراً في موارد الحجر على المالك أهون من ارتكاب التخصيص في الآية المسوقة لبيان أنّ الجعل شي ءٌ لم يكن و لن يكون،و أنّ نفي الجعل ناشٍ عن احترام المؤمن الذي لا يقيّد بحال دون حال.
هذا،مضافاً إلى أنّ استصحاب الصحّة في بعض المقامات يقتضي الصحّة،كما إذا كان الكافر مسبوقاً بالإسلام بناءً على شمول الحكم لمن كفر عن الإسلام أو كان العبد مسبوقاً بالكفر،فيثبت في غيره بعدم الفصل،و لا يعارضه أصالة الفساد في غير هذه الموارد؛ لأنّ استصحاب الصحّة مقدّم عليها،فتأمّل.
ثمّ إنّ الظاهر أنّه لا فرق بين البيع و أنواع التمليكات كالهبة و الوصيّة.
تمليك منافع المسلم من الكافر
و أمّا تمليك المنافع،ففي الجواز مطلقاً كما يظهر من التذكرة
1 ،و مقرّب النهاية
2 ،بل ظاهر المحكي عن الخلاف
3 ،أو مع وقوع الإجارة على الذمّة كما عن الحواشي
4 و جامع المقاصد
5 و المسالك
6 ،أو مع كون