مسأله : بيع العبد المسلم من الکافر
مسألة
يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم ثمناً أو مثمناً أن يكون مسلماً،
المشهور عدم صحة نقل العبد المسلم إلى الكافر
فلا يصحّ نقله إلى الكافر عند أكثر علمائنا،كما في التذكرة
1 ،بل عن الغنية:عليه الإجماع
2 ،خلافاً للمحكي في التذكرة عن بعض علمائنا
3 ،و سيأتي عبارة الإسكافي في المصحف
4 .
و استدلّ
5 للمشهور تارةً:بأنّ الكافر يمنع من استدامته؛ لأنّه لو ملكه قهراً بإرث أو أسلم في ملكه بيع عليه،فيمنع من ابتدائه كالنكاح.
و أُخرى:بأنّ الاسترقاق سبيل على المؤمن،فينتفي بقوله
1 تعالى: