غرض الشارع و مقصوده من مثل هذا الكلام:أن لا يختاروا في أمر مال اليتيم إلّا ما كان أحسن من غيره.
ظاهر بعض الروايات كفاية عدم المفسدة
نعم،ربما يظهر من بعض الروايات أنّ مناط حرمة التصرّف هو الضرر،لا أنّ مناط الجواز هو النفع.
ففي حسنة
1 الكاهلي:« قيل
2 لأبي عبد اللَّه عليه السلام:إنّا ندخل
3 على أخٍ لنا في بيت أيتام و معهم
4 خادم لهم،فنقعد على بساطهم و نشرب من مائهم،و يخدمنا خادمهم،و ربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا و فيه من طعامهم،فما ترى في ذلك؟ قال:إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس،و إن كان فيه ضرر فلا»
5 .
بناءً على أنّ المراد من منفعة الدخول ما يوازي عوض ما يتصرّفون
6 من مال اليتيم عند دخولهم،فيكون المراد بالضرر في الذيل:أن لا يصل إلى الأيتام ما يوازي ذلك،
فلا تنافي بين الصدر و الذيل على ما زعمه بعض المعاصرين
7 :من أنّ الصدر دالّ على إناطة الجواز