هل يعتبر تعيين الموجب للمشتري و القابل للبائع؟
و أمّا تعيين الموجب لخصوص المشتري المخاطب
1 ،و القابل لخصوص البائع،فيحتمل اعتباره،إلّا فيما علم من الخارج عدم إرادة خصوص المخاطب لكلٍّ من المتخاطبين كما في غالب البيوع و الإجارات فحينئذٍ يراد من ضمير المخاطب
2 في قوله:« ملّكتك كذا أو منفعة
3 كذا بكذا» هو المخاطب بالاعتبار الأعمّ من كونه مالكاً حقيقيّا أو جعليّاً كالمشتري الغاصب أو من هو بمنزلة المالك بإذن أو ولاية.
و يحتمل عدم اعتباره
4 إلّا فيما
5 علم من الخارج إرادة خصوص الطرفين،كما في النكاح،و الوقف الخاصّ،و الهبة،و الوكالة،و الوصيّة.
مختار المؤلف و دليله
و الأقوى
6 هو الأوّل؛ عملاً بظاهر الكلام الدالّ على قصد الخصوصيّة،و تبعيّة العقود للقصود.
و على فرض القول بالثاني
7 ،فلو صرّح بإرادة خصوص المخاطب اتّبع قصده،فلا يجوز للقابل أن يقبل عن غيره.