و أمّا ما ورد فيه العموم،فالكلام فيه قد يقع في جواز مباشرة الفاسق و تكليفه بالنسبة إلى نفسه،و أنّه هل يكون مأذوناً من الشرع في المباشرة،أم لا؟ و قد يكون بالنسبة إلى ما يتعلّق من فعله بفعل غيره إذا لم يعلم وقوعه على وجه المصلحة،كالشراء منه مثلاً.
الظاهر عدم اعتبار العدالة في المباشرة
أمّا الأوّل:فالظاهر جوازه،و أنّ العدالة ليست معتبرة في منصب المباشرة؛ لعموم أدلّة فعل ذلك المعروف،و لو مثل قوله عليه السلام:« عون الضعيف من أفضل الصدقة»
1 ،و عموم قوله تعالى * و لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن *
2 و نحو ذلك.
و صحيحة محمد بن إسماعيل السابقة-،قد عرفت أنّها محمولة على صحيحة علي بن رئاب المتقدّمة-،بل و موثّقة زرعة
3 و غير ذلك ممّا سيأتي.و لو ترتّب حكم الغير على الفعل الصحيح منه،كما إذا صلّى فاسق على ميّت لا وليّ له،فالظاهر سقوطها عن غيره إذا علم صدور الفعل منه و شكّ في صحّته،و لو شكّ في حدوث الفعل منه و أخبر به،ففي قبوله إشكال.
الظاهر اشتراط العدالة فيما يتعلق بفعل الغير
و أمّا الثاني:فالظاهر اشتراط العدالة فيه،فلا يجوز الشراء منه و إن ادّعى كون البيع مصلحة،بل يجب أخذ المال من يده.
و يدلّ عليه بعد صحيحة إسماعيل بن سعد المتقدّمة،بل و موثّقة زرعة،بناء على إرادة العدالة من الوثاقة-:أنّ عموم أدلّة القيام بذلك