الحاصل : ان هنا مقامين
التمسک بروايه (السلطان ولي من لا ولي له) و مناقشتها
و قد تقدّم
1 :أنّ إثبات عموم نيابة الفقيه
2 عنه عليه السلام في هذا النحو من الولاية على الناس ليقتصر في الخروج عنه على ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد.
و بالجملة،فها هنا مقامان:
أحدهما:وجوب إيكال المعروف المأذون فيه إليه؛ ليقع خصوصياته عن نظره ورائه،كتجهيز الميّت الذي لا وليّ له،فإنّه يجب أن يقع خصوصياته من تعيين الغاسل و المغسل و تعيين شي ء من تركته للكفن و تعيين المدفن عن رأي الفقيه.
الثاني:مشروعيّة تصرّفٍ خاصٍّ في نفس أو مال أو عرض.
و الثابت بالتوقيع و شبهه هو الأوّل دون الثاني،و إن كان الإفتاء في المقام الثاني بالمشروعيّة و عدمها أيضاً من وظيفته،إلّا أنّ المقصود عدم دلالة الأدلّة السابقة على المشروعيّة.
نعم،لو ثبتت أدلّة النيابة عموماً تمّ ما ذكر.
ثمّ إنّه قد اشتهر في الألسن و تداول في بعض الكتب
3 رواية
4 أنّ« السلطان وليّ من لا وليّ له» و هذا أيضاً بعد الانجبار سنداً أو