الولايه علي وجهين
2- توقف تصرف الغير علي اذنه
1- استقلال الولي بالتصرف
الثالث: ولاية التصرّف في الأموال و الأنفس،و هو المقصود بالتفصيل هنا،فنقول:الولاية تتصوّر على وجهين:الأوّل:استقلال الولي بالتصرّف مع قطع النظر عن كون تصرّف غيره منوطاً بإذنه أو غير منوطٍ به،و مرجع هذا إلى كون نظره سبباً في جواز تصرّفه.
الثاني:عدم استقلال غيره بالتصرّف،و كون تصرّف الغير منوطاً بإذنه و إن لم يكن هو مستقلا بالتصرّف،و مرجع هذا إلى كون نظره شرطاً في جواز تصرّف غيره.و بين موارد الوجهين عموم من وجه.
ثمّ إذنه المعتبر في تصرّف الغير:
إمّا أن يكون على وجه الاستنابة،كوكيل الحاكم.
و إمّا أن يكون على وجه التفويض و التولية،كمتولّي الأوقاف من قِبَل الحاكم.
و إمّا أن يكون على وجه الرضا كإذن الحاكم لغيره في الصلاة على ميّتٍ لا وليّ له.
ثبوت الولاية بالمعنى الأول للنبي و الأئمة عليهم السلام
إذا عرفت هذا،فنقول:مقتضى الأصل عدم ثبوت الولاية لأحد بشي ء
1 من الوجوه
2 المذكورة،خرجنا عن هذا الأصل في خصوص النبيّ و الأئمة صلوات اللَّه عليهم أجمعين بالأدلّة الأربعة،الاستدلال بالكتاب قال اللَّه تعالى * النبي أولى بالمؤمنين