عود الي مناقشه صاحب المقابس
العوض المعيّن أو في
1 الكلّي،و أنّ اعتبار التعيين فيما ذكره من الأمثلة في الشقّ الأوّل من تفصيله
2 إنّما هو لتصحيح ملكيّة العوض بتعيين من يضاف الملك إليه،لا لتوقّف المعاملة على تعيين ذلك الشخص بعد فرض كونه مالكاً،فإنّ من اشترى لغيره في الذمّة إذا لم يعيّن الغير لم يكن الثمن مِلكاً؛ لأنّ ما في الذمّة ما لم يضف إلى شخصٍ معيّن لم يترتّب عليه أحكام المال:من جعله ثمناً أو مثمناً،و كذا الوكيل أو الولي العاقد عن اثنين؛ فإنّه إذا جعل العوضين في الذمّة بأن قال:« بعت عبداً بألف»،ثمّ قال:« قبلت» فلا يصير العبد قابلاً للبيع،و لا الألف قابلاً للاشتراء به حتّى يُسنِد كلاّ منهما إلى معيّن،أو إلى نفسه من حيث إنّه نائب عن ذلك المعيّن،فيقول:« بعت عبداً من مال فلان بألف من مال فلان» فيمتاز البائع عن المشتري.
و أمّا ما ذكره من الوجوه الثلاثة
3 فيما إذا كان العوضان معيّنين،فالمقصود إذا كان هي المعاوضة الحقيقيّة التي قد عرفت أنّ من لوازمها العقليّة دخول العوض في ملك مالك المعوّض تحقيقاً لمفهوم العوضيّة و البدليّة،فلا حاجة إلى تعيين من يُنقل عنهما و إليهما العوضان،و إذا