ما يشهد لعدم الاشتراط و المناقشه فيه
أم لا يعتبر شي ء؟ وجوه،يشهد للأخير:إطلاق ما دلّ على أنّ مال الولد للوالد،كما في رواية سعد بن يسار
3 ،و أنّه و ماله لأبيه،كما في النبويّ المشهور
4 ،
و صحيحة ابن مسلم:« أنّ الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء»
5 ،و ما في العلل عن
6 محمد بن سنان عن الرضا صلوات اللَّه عليه:من أنّ علّة تحليل مال الولد لوالده؛ أنّ الولد موهوب للوالد في قوله تعالى * يهب لمن يشاء إناثا و يهب لمن يشاء الذكور*
7 .و يؤيّده أخبار
8 جواز تقويم جارية الابن على نفسه.
لكن الظاهر منها تقييدها بصورة حاجة الأب،كما يشهد له قوله عليه السلام في رواية الحسين بن أبي العلاء،قال:« قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام:ما يحلّ للرجل من مال ولده؟ قال:قوته بغير سرف إذا اضطرّ إليه.قال:فقلت له:فقول
1 رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله للرجل