مسأله : لو باع من له النصف النصف مشاعا
مسألة
لو باع من له نصف الدار نصف ملك 1 الدار،فإن علم أنّه أراد نصفه أو نصف الغير عمل به،و إلّا فإن علم أنّه لم يقصد بقوله:« بعتك نصف الدار» إلّا مفهوم هذا اللفظ،ففيه احتمالان:حمله على نصفه المملوك له،و حمله على النصف المشاع بينه و بين الأجنبيّ.
و منشأ الاحتمالين:إمّا تعارض ظاهر النصف أعني الحصّة المشاعة في مجموع النصفين مع ظهور انصرافه في مثل المقام من مقامات التصرّف إلى نصفه المختصّ و إن لم يكن له هذا الظهور في غير
2 المقام،و لذا يحمل الإقرار على الإشاعة كما سيجي ء
3 أو مع ظهور إنشاء البيع في البيع لنفسه؛ لأنّ بيع مال الغير لا بدّ فيه:إمّا من نيّة الغير،أو اعتقاد كون المال لنفسه،و إمّا من بنائه على تملّكه للمال