لو کانت العين باقيه في الايادي المتعاقبه
أن يستقرّ على من تلف في يده.
هذا كلّه إذا تلف المبيع في يد المشتري.و
قد عرفت الحكم أيضاً في صورة بقاء العين
1 و أنّه يرجع المالك بها على من في يده أو
2 من جرت يده عليها،فإن لم يمكن انتزاعها ممّن هي في يده غرم للمالك بدل الحيلولة،و للمالك استرداده
3 فيردّ بدل الحيلولة.
و لا يرتفع سلطنة المالك على مطالبة الأوّل بمجرّد تمكّنه من الاسترداد من الثاني،لأنّ عهدتها
4 على الأوّل فيجب عليه
5 تحصيلها و إن بذل ما بذل.نعم،ليس للمالك أخذ مؤونة الاسترداد،ليباشر
6 بنفسه.
و لو لم يقدر على استردادها إلّا المالك،و طلب من الأوّل عوضاً عن الاسترداد،فهل يجب عليه بذل العوض،أو ينزّل منزلة التعذّر فيغرم بدل الحيلولة،أو يفرّق بين الأُجرة المتعارفة للاسترداد و بين الزائد عليها ممّا يعدّ إجحافاً على الغاصب الأوّل؟ وجوه.
هذا كلّه مع عدم تغيّر العين،
و أمّا إذا تغيّرت فيجي ء صور كثيرة