ما افاده صاحب الجواهر في وجه الرجوع
المناقشه فيما افاده صاحب الجواهر
لا يستحقّ الدفع إليه إلّا بعد الأداء.
و الحاصل:أنّ من تلف المال في يده ضامن لأحد الشخصين على البدل من المالك و من سبقه في اليد،فيشتغل
1 ذمّته إمّا بتدارك العين،و إمّا بتدارك ما تداركها
2 ،و هذا اشتغال شخص واحد بشيئين لشخصين على البدل،كما كان في الأيدي المتعاقبة اشتغال ذمّة أشخاص على البدل بشي ء
3 واحد لشخص واحد.
و ربما يقال
4 في وجه رجوع غير من تلف المال في يده إلى من تلف في يده
5 لو رجع عليه:إنّ ذمّة من تلف بيده مشغولة للمالك بالبدل و إن جاز له إلزام غيره باعتبار الغصب بأداء ما اشتغل ذمّته به،فيملك حينئذٍ من أدّى بأدائه ما للمالك في ذمّته بالمعاوضة الشرعيّة القهريّة،قال:و بذلك اتّضح الفرق بين من تلف المال في يده،و بين غيره الذي خطابه بالأداء شرعيّ لا ذمّي؛ إذ لا دليل على شغل ذِمم متعدّدة بمال واحد،فحينئذٍ يُرجع عليه و لا يَرجع هو
6 ،انتهى.
و أنت خبير بأنّه لا وجه للفرق بين خطاب من تلف بيده و خطاب غيره بأنّ خطابه ذمّي و خطاب غيره شرعي؛ مع كون دلالة