ما يغترمه في مقابل المنافع المستوفاه
رواية زرارة ظاهرها عدم التمكّن من الرجوع إلى البائع،مع أنّ البائع في قضيّة زريق هو القاضي،فإن كان قضاؤه صحيحاً لم يتوجّه إليه غرم؛ لأنّ الحاكم من قبل الشارع ليس غارّاً
2 من جهة حكمه على طبق البيّنة المأمور بالعمل بها،و إن كان قضاؤه باطلاً كما هو الظاهر فالظاهر علم المشتري ببطلان قضاء المخالف و تصرّفه في أُمور المسلمين،فهو عالم بفساد البيع فلا رجوع له.
و أمّا الثاني،و هو ما غرمه في مقابل النفع الواصل إليه من المنافع و النماء،ففي الرجوع بها خلاف،أقواها
3 الرجوع؛ وفاقاً للمحكيّ عن المبسوط
4 و المحقّق
5 و العلّامة في التجارة
6 و الشهيدين
7 و المحقّق