المناقشه في مستند المشهور
فردان صحيح و فاسد،فيقال:إنّ ما نحن فيه و البيع بلا ثمن و الإجارة بلا اُجرة،تمليك بلا عوض من مال الآخر،و الفرد الصحيح من هذه المعاملة و هي الهبة الغير المعوّضة لا ضمان فيها،ففاسدها كذلك،فتأمّل.
و بالجملة،فمستند المشهور في مسألتنا لا يخلو من غموض؛ و لذا لم يصرّح أحد بعدم الضمان في« بعتك بلا ثمن» مع اتّفاقهم عليه هنا
1 ،و صرّح بعضهم
2 بضمان المرتشي مع تلف الرشوة التي هي من قبيل الثمن فيما نحن فيه.نعم،ذكر الشهيد رحمه اللّه و غيره عدم الضمان في الإجارة بلا اُجرة
3 .
و يؤيّد ما ذكرنا:ما دلّ من الأخبار على كون ثمن الكلب أو الخمر سحتاً
4 ،و إن أمكن الذبّ عنه بأنّ المراد التشبيه في التحريم،فلا ينافي عدم الضمان مع التلف كأصل السحت.
ثمّ إنّ مقتضى ما ذكرناه في وجه عدم الرجوع بالثمن:ثبوت