الاشکال في شمول الحکم بجواز تتبع العقود لصوره علم المشتري بالغصب
و لعلّ هذا هو المراد من المحكي عن الإيضاح
1 و الدروس
2 في حكم ترتّب العقود:من أنّه إذا أجاز عقداً على المبيع صحّ و ما بعده،و في الثمن ينعكس؛ فإنّ العقود المترتّبة على المبيع لا يكون إلّا من أشخاص متعدّدة،و أمّا العقود المترتّبة على الثمن،فليس مرادهما أن يعقد على الثمن الشخصي مراراً؛ لأنّ حكم ذلك حكم العقود المترتّبة على المبيع،على ما سمعت سابقاً من
3 قولنا:أمّا الواقعة على هذا البدل المجاز..إلخ،بل مرادهما ترامي الأثمان في العقود المتعدّدة،كما صرّح بذلك المحقّق و الشهيد الثانيان
4 .
و قد علم من ذلك أنّ مرادنا بما ذكرنا في المقسم من العقد المجاز على عوض مال الغير،ليس العوض الشخصي الأوّل له،بل العوض و لو بواسطة.
ثمّ إنّ هنا
5 إشكالاً في شمول الحكم بجواز تتبّع العقود لصورة علم المشتري بالغصب،أشار إليه العلّامة رحمه اللّه في القواعد
6 ،و أوضحه قطب الدين و الشهيد في الحواشي المنسوبة إليه.