2- لو باع لنفسه فانکشف کونه وليا
3- لو باع عن المالک فانکشف کونه مالکا
الثانية: أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليّاً.فالظاهر أيضاً صحّة العقد،لما عرفت من أنّ قصد بيع مال الغير لنفسه لا ينفع و لا يقدح
1 ،و في توقّفه على إجازته للمولّى عليه وجه؛ لأنّ قصد كونه لنفسه يوجب عدم وقوع البيع على الوجه المأذون،فتأمّل.
الثالثة: أن يبيع عن المالك ثمّ ينكشف كونه مالكاً.و قد مثّله الأكثر بما لو باع مال أبيه بظنّ حياته فبان ميّتاً،و المشهور الصحّة،بل ربما استفيد من كلام العلّامة في القواعد
2 و الإرشاد
3 في باب الهبة الإجماع،و لم نعثر على مخالف صريح،إلّا أنّ الشهيد رحمه اللّه ذكر في قواعده:أنّه لو قيل بالبطلان أمكن
4 ،و قد سبقه في احتمال ذلك العلّامة و ولده في النهاية
5 و الإيضاح؛ لأنّه إنّما قصد نقل المال عن الأب،لا عنه،و لأنه و إن كان منجّزاً في الصورة إلّا أنّه معلّق،و التقدير:إن مات مورّثي فقد بعتك،و لأنه كالعابث عند مباشرة العقد؛ لاعتقاده أنّ المبيع لغيره
6 ،انتهى.
أقول:أمّا قصد نقل الملك عن الأب فلا يقدح في وقوعه؛ لأنّه إنّما قصد نقل الملك عن الأب من حيث إنّه مالك باعتقاده،ففي الحقيقة