حاصل ما افاده التستري و المناقشه فيه
الصدق،بل ما ذكرنا أولى بالجواز من الهديّة من وجوه،و قد استند فيه في التذكرة إلى تسامح السلف
1 .
و بالجملة،فالاعتماد في الحقيقة على الإذن المستفاد من حال المالك في الأخذ و الإعطاء،مع البناء على ما هو الغالب من كونه صحيح التصرّف،لا على قول الصبي و معاملته من حيث إنّه كذلك،و كثيراً ما يعتمد الناس على الإذن المستفاد،من غير وجود ذي يدٍ أصلاً،مع شهادة الحال بذلك،كما في دخول الحمّام و وضع الأُجرة و
2 عوض الماء التالف في الصندوق،و كما
3 في أخذ الخُضَر الموضوعة للبيع،و شرب ماء السقّائين و وضع القيمة المتعارفة في الموضع المعدّ لها
4 ،و غير ذلك من الأُمور التي جرت العادة بها،كما يعتمد على مثل ذلك في غير المعاوضات من أنواع التصرّفات.
فالتحقيق:أنّ هذا ليس مستثنى من كلام الأصحاب و لا منافياً له،و لا يعتمد على ذلك أيضاً في مقام الدعوى و لا فيما إذا طالب المالك بحقّه و أظهر عدم الرضا
5 ،انتهى.
و حاصله:أنّ مناط الإباحة و مدارها في المعاطاة ليس على وجود تعاطٍ قائمٍ بشخصين،أو بشخصٍ منزَّلٍ منزلة شخصين،بل على تحقّق