الايراد السادس و جوابه
كون الإجازة كاشفة عن الملك من حين العقد،و هو ممنوع.
و الحاصل:أنّ منشأ الوجوه الثلاثة
1 الأخيرة شي ء واحد،و المحال على تقديره مسلّم بتقريرات مختلفة قد نبّه عليه في الإيضاح
2 و جامع المقاصد
3 .
السادس: أنّ من المعلوم أنّه يكفي في إجازة المالك و فسخه فعل 4 ما هو من لوازمهما5 ،و لمّا
6 باع المالك ماله من الفضولي بالعقد الثاني فقد نقل المال عن نفسه و تملّك الثمن،و هو لا يجامع صحّة العقد الأوّل،فإنّها تقتضي تملّك
7 المالك للثمن الأوّل،و حيث وقع الثاني يكون فسخاً له و إن لم يعلم بوقوعه،فلا يجدي الإجازة المتأخّرة.
و بالجملة،حكم عقد الفضولي قبل الإجازة كسائر العقود الجائزة بل أولى منها،فكما أنّ التصرّف المنافي مبطل لها فكذلك
8 عقد الفضولي.
و الجواب:أنّ فسخ عقد الفضولي هو إنشاء ردّه،و أمّا الفعل