المناقشه في ذلک
کلام المحقق التستري في توضيح الدعوي
أقول
1 :أمّا التصرّف و المعاملة بإذن الأولياء سواء كان على وجه البيع أو المعاطاة
2 فهو الذي قد عرفت
3 أنّه خلاف المشهور و المعروف حتّى لو قلنا بعدم اشتراط شروط البيع في المعاطاة؛ لأنّها تصرّف لا محالة و إن لم تكن بيعاً،بل و لا معاوضة.
و إن أراد بذلك أنّ إذن الولي و رضاه المنكشف بمعاملة الصبيّ هو المفيد للإباحة،لا نفس المعاملة كما ذكره بعضهم في إذن الولي في إعارة الصبي
4 فتوضيحه ما ذكره بعض المحقّقين من تلامذته
5 ،و هو:أنّه لمّا كان بناء المعاطاة على حصول المراضاة كيف اتّفق،و كانت مفيدةً لإباحة التصرّف خاصّة كما هو المشهور و جرت عادة الناس بالتسامح في الأشياء اليسيرة و الرضا باعتماد غيرهم في التصرّف فيها على الأمارات المفيدة للظنّ بالرضا في المعاوضات،و كان الغالب في الأشياء التي يعتمد فيها على قول الصبيّ تعيين
6 القيمة،أو الاختلاف الذي يتسامح به في العادة،فلأجل ذلك صحّ القول بالاعتماد على ما يصدر من الصبي من صورة البيع و الشراء مع الشروط المذكورة،
كما يعتمد عليه في الإذن في دخول الدار و في إيصال الهديّة إذا ظهرت أمارات