الجواب عن الايراد الرابع
لتضادّهما،فوجود الثاني يقتضي عدم الأوّل،و هو موجب لعدم الثاني أيضاً،فيلزم وجوده و عدمه في آن واحد،و هو محال.
فإن قلت
1 :مثل هذا لازم في كلّ عقدٍ فضوليّ،لأنّ صحّته موقوفة على الإجازة المتأخّرة المتوقّفة على بقاء ملك المالك و مستلزمة
2 لملك المشتري كذلك،فيلزم كونه بعد العقد ملك المالك و المشتري معاً في آن واحد،فيلزم إمّا بطلان عقد الفضولي مطلقاً أو بطلان القول بالكشف،فلا اختصاص لهذا الإيراد بما نحن فيه.
قلنا:يكفي في الإجازة ملك المالك ظاهراً،و هو الحاصل من استصحاب ملكه السابق؛ لأنّها في الحقيقة رفع اليد
3 و إسقاط للحقّ،و لا يكفي الملك الصوري في العقد الثاني
4 .
أقول:قد عرفت أنّ القائل بالصحّة ملتزم بكون الأثر المترتّب على العقد الأوّل بعد إجازة العاقد له هو تملّك المشتري له من حين ملك العاقد،لا من حين العقد،و حينئذٍ فتوقّف إجازة العاقد
5 الأوّل على صحّة العقد الثاني مسلّم،و توقّف صحّة العقد الثاني على بقاء الملك على ملك مالكه الأصلي إلى زمان العقد مسلّم أيضاً،فقوله:« صحّة