المسأله الثانيه : لو لم يکن جائز التصرف بسبب عدم الملک
[المسألة]الثانية
أن يتجدّد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد سواء كان هو البائع أو غيره.
لكنّ عنوان المسألة في كلمات
1 القوم هو الأوّل،و هو ما لو باع شيئاً ثمّ ملكه
2 ،و هذه تتصوّر على صور؛ لأنّ غير المالك إمّا أن يبيع لنفسه أو للمالك
3 .و الملك إمّا أن ينتقل إليه باختياره كالشراء،أو بغير اختياره كالإرث.ثمّ البائع الذي يشتري الملك إمّا أن يجيز العقد الأوّل و إمّا أن لا يجيزه،فيقع الكلام في وقوعه للمشتري الأوّل بمجرّد شراء البائع له.
لو باع لنفسه ثم اشتراه و أجاز
و المهمّ هنا التعرّض لبيان ما لو باع لنفسه ثمّ اشتراه من المالك و أجاز،و ما لو باع و اشترى و لم يجز؛ إذ يعلم
4 حكم غيرهما منهما.
أمّا المسألة الأُولى:فقد اختلفوا فيها،فظاهر المحقّق في باب الزكاة من المعتبر فيما إذا باع المالك النصاب
5 قبل إخراج الزكاة أو رهنه-:أنّه صحّ
6 البيع و الرهن فيما عدا الزكاة،فإن اغترم حصّة الفقراء قال