الرابع : في ان الاجازه لا تورث
بعد الردّ،اللّهم إلّا أن يقال:إنّ الردّ الفعلي كأخذ المبيع مثلاً غير كافٍ،بل لا بدّ من إنشاء الفسخ.
و دعوى:أنّ الفسخ هنا ليس بأولى من الفسخ في العقود اللازمة و قد صرّحوا بحصوله بالفعل.
يدفعها:أنّ الفعل الذي يحصل به الفسخ هو فعل لوازم ملك المبيع كالوطء و العتق و نحوهما،لا مثل أخذ المبيع.
و بالجملة،فالظاهر
1 هنا و في جميع الالتزامات:عدم الاعتبار بالإجازة الواقعة عقيب الفسخ،فإن سلّم ظهور الرواية في خلافه فليطرح أو يؤوّل
2 .
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله،فموضوعها المالك،فقولنا:« له أن يجيز» مثل قولنا:« له أن يبيع»،و الكلّ راجع إلى أنّ له أن يتصرّف.فلو مات المالك لم يورّث الإجازة،و إنّما يورّث المال الذي عقد عليه الفضولي،فله الإجازة؛ بناءً على ما سيجي ء من جواز مغايرة المجيز و المالك حال العقد في من باع مال أبيه فبان ميّتاً-،و الفرق بين إرث الإجازة و إرث المال يظهر بالتأمّل
3 .