للحرج عليها و علينا.
كفاية الرضا الباطني،و الاستدلال عليه
ثمّ إنّ الظاهر أنّ كلّ من قال بكفاية الفعل الكاشف عن الرضا كأكل الثمن و تمكين الزوجة اكتفى به من جهة الرضا المدلول عليه به،لا من جهة سببيّة الفعل تعبّداً.
و قد صرّح غير واحد
1 بأنّه لو رضي المكره بما فعله صحّ،و لم يعبّروا بالإجازة.
و قد ورد فيمن زوّجت نفسها في حال السكر:أنّها إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فذلك رضاً منها
2 .
و عرفت
3 أيضاً استدلالهم على كون الإجازة كاشفة بأنّ العقد مستجمع للشرائط عدا رضا المالك،فإذا حصل عمل السبب التامّ عمله.
و بالجملة،فدعوى الإجماع في المسألة دونها خرط القتاد! و حينئذٍ فالعمومات المتمسّك بها لصحّة الفضولي
1 السالمة عن ورود مخصّص عليها،عدا ما دلّ على اعتبار رضا المالك في حلّ ماله و انتقاله إلى الغير و رفع سلطنته عنه
2 أقوى حجّة في المقام.
مضافاً إلى ما ورد في عدّة أخبار من أنّ سكوت المولى بعد