عليه
1 عرفاً.
كفاية الفعل الكاشف عن الرضا في الإجازة
و الظاهر أنّ الفعل الكاشف عرفاً عن الرضا بالعقد كافٍ،كالتصرّف في الثمن،و منه إجازة البيع الواقع عليه كما سيجي ء
2 و كتمكين الزوجة من الدخول بها إذا زوّجت فضولاً،كما صرّح به العلّامة قدّس سرّه
3 .
و ربما يحكى عن بعضٍ اعتبار اللفظ
4 ،بل نسب إلى صريح جماعة و ظاهر آخرين
5 ،و في النسبة نظر.
و استدلّ عليه بعضهم
6 :من أنّه
7 كالبيع في استقرار الملك،و هو يشبه المصادرة.
و يمكن أن يوجّه:بأنّ الاستقراء في النواقل الاختيارية اللازمة كالبيع و شبهه يقتضي اعتبار اللفظ،و من المعلوم أنّ النقل الحقيقي العرفي من المالك يحصل بتأثير الإجازة.
و فيه نظر،بل لولا شبهة الإجماع الحاصلة من عبارة جماعة من المعاصرين
8 تعيّن القول بكفاية نفس الرضا إذا علم حصوله من أيّ