حکم التصرفات غير المنافيه لما التزمه الاصيل
و إنّما التزم بالمبادلة متوقّعاً للإجازة،فيجب عليه الوفاء به،و يحرم عليه نقضه إلى أن يحصل ما يتوقّعه من الإجازة،أو ينتقض التزامه بردّ المالك.
و لأجل ما ذكرنا من اختصاص حرمة النقض بما يعدّ من التصرّفات منافياً لما التزمه الأصيل على نفسه،دون غيرها قال في القواعد في باب النكاح:و لو تولّى الفضولي أحد طرفي العقد ثبت في حقّ المباشر تحريم المصاهرة،فإن كان زوجاً حرمت عليه الخامسة و الأُخت و الأُمّ و البنت،إلّا إذا فسخت،على إشكال في الأُمّ،و في الطلاق نظر؛ لترتّبه على عقد لازم،فلا يبيح
2 المصاهرة،
و إن كانت زوجة لم يحلّ لها نكاح غيره إلّا إذا فسخ،و الطلاق هنا
3 معتبر
4 ،انتهى.
و عن كشف اللثام نفي الإشكال
1 ،و قد صرّح أيضاً جماعة بلزوم النكاح المذكور من طرف الأصيل،و فرّعوا عليه تحريم المصاهرة
2 .و أمّا مثل النظر إلى المزوّجة فضولاً و إلى أُمّها مثلاً و غيره ممّا لا يعدّ تركه نقضاً لما التزم العاقد على نفسه،فهو باقٍ تحت الأُصول؛