الثمره الثانيه من حيث فسخ الاصيل
المراد منها كما فعله بعض
1 أولى من توجيه حكم ظاهرها،كما تكلّفه آخر
2 .
و منها:أنّ فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل،دون الكشف،بمعنى أنّه لو جعلناها ناقلة كان فسخ الأصيل كفسخ الموجب قبل قبول القابل
3 في كونه ملغياً لإنشائه السابق،بخلاف ما لو جعلت كاشفة؛ فإنّ العقد تامّ من طرف الأصيل،غاية الأمر تسلّط الآخر على فسخه،
و هذا مبنيّ على ما تسالموا عليه من جواز إبطال أحد المتعاقدين لإنشائه قبل إنشاء صاحبه، بل قبل تحقّق شرط صحّة العقد كالقبض في الهبة و الوقف و الصدقة فلا يرد ما اعترضه بعض:من منع جواز الإبطال على القول بالنقل؛ معلّلاً بأنّ ترتّب الأثر على جزء السبب بعد انضمام الجزء الآخر من أحكام الوضع لا مدخل لاختيار المشتري فيه
4 .
و فيه:أنّ الكلام في أنّ عدم تخلّل الفسخ بين جزئي السبب