الثمرات المذکوره بين الکشف والنقل
الثمره الاولي من حيث النماء
و لو نقل المالك [أُمّ
2 ]الولد عن ملكه قبل الإجازة فأجاز،بطل النقل على الكشف الحقيقي؛ لانكشاف وقوعه في ملك الغير مع احتمال كون النقل بمنزلة الردّ و بقي صحيحاً على الكشف الحكمي،و على المجيز قيمتها
1 ؛ لأنّه مقتضى الجمع بين جعل العقد ماضياً من حين وقوعه و مقتضى صحّة النقل الواقع قبل حكم الشارع بهذا الجعل،كما في الفسخ بالخيار مع انتقال متعلّقه بنقل لازم.
و ضابط الكشف الحكمي:الحكم بعد الإجازة بترتّب آثار ملكية المشتري من حين العقد،فإنّ ترتّب شي ء من آثار ملكية المالك قبل إجازته كإتلاف النماء و نقله و لم يناف الإجازة،جمع بينه و بين مقتضى الإجازة بالرجوع إلى البدل،و إن نافى الإجازة كإتلاف العين عقلاً أو شرعاً كالعتق فات محلّها،مع احتمال الرجوع إلى البدل،و سيجي ء.
ثمّ،إنّهم ذكروا للثمرة بين الكشف و النقل مواضع:
منها:النماء،فإنّه على الكشف بقولٍ مطلق لمن انتقل إليه العين،و على النقل لمن انتقلت عنه،و للشهيد الثاني في الروضة عبارةٌ
2 ،توجيه