الثمره بين الکشف باحتمالاته و النقل
الثمره بين فردي الکشف الحقيقي
الثمره بين الکشف الحقيقي و الحکمي
مخالفاً لقاعدة« تسلّط الناس على أموالهم»،فإطلاق الحكم بالعزل منضمّاً إلى عموم« الناس مسلّطون على أموالهم»
1 يفيد أنّ العزل لاحتمال كون الزوجة الغير المدركة وارثةً في الواقع،فكأنه احتياط في الأموال قد غلّبه الشارع على أصالة عدم الإجازة،كعزل نصيب الحمل و جعله أكثر ما يُحتمل.
بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته و النقل.
فنقول: أمّا الثمرة على الكشف الحقيقي،بين كون نفس الإجازة شرطاً،و كون الشرط تعقّب العقد بها و لحوقها له،فقد يظهر في جواز تصرّف كلٍّ منهما فيما انتقل إليه بإنشاء الفضولي إذا علم إجازة المالك فيما بعد.
و أمّا الثمرة بين الكشف الحقيقي و الحكمي مع كون نفس الإجازة شرطاً،يظهر
2 في مثل ما إذا وطئ المشتري الجارية قبل إجازة مالكها فأجاز،فإنّ الوطء على الكشف الحقيقي حرام ظاهراً؛ لأصالة عدم الإجازة،حلال واقعاً؛ لكشف الإجازة عن وقوعه في ملكه.
و لو أولدها صارت أُمّ ولد على الكشف الحقيقي و الحكمي؛ لأنّ مقتضى جعل العقد الواقع ماضياً:ترتّب حكم وقوع الوطء في الملك،و يحتمل عدم تحقّق الاستيلاد على الحكمي؛ لعدم تحقّق حدوث الولد في الملك و إن حكم بملكيّته للمشتري بعد ذلك.