المناقشه الثالثه
بالنقل من حين العقد،و قس على ذلك ما لو كان دليل الملك عموم * أحل الله البيع *
1 فإنّ الملك ملزوم لحلّية التصرّف
2 ،
و قبل
3 الإجازة لا يحلّ التصرّف،خصوصاً إذا علم عدم رضا المالك باطناً أو تردّده في الفسخ و الإمضاء.
و ثالثاً : سلّمنا دلالة الدليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على طبق مفهومها اللغوي و العرفي أعني جعل العقد السابق جائزاً ماضياً بتقريب أن يقال:إنّ معنى الوفاء بالعقد:العمل بمقتضاه و مؤدّاه العرفي،فإذا صار العقد بالإجازة
4 كأنه
5 وقع مؤثّراً ماضياً
6 ،كان مقتضى العقد المُجاز عرفاً ترتّب الآثار من حينه،فيجب شرعاً العمل به على هذا الوجه.
لكن نقول بعد الإغماض عن أنّ مجرّد كون الإجازة بمعنى جعل العقد السابق جائزاً نافذاً،لا يوجب كون مقتضى العقد و مؤدّاه العرفي ترتّب الأثر من حين العقد،كما أنّ كون مفهوم القبول رضا بمفهوم الإيجاب و إمضاءً
7 له لا يوجب ذلك،حتّى يكون مقتضى الوفاء بالعقد