المناقشه الثانيه
المجرّدة
1 عن القيد.
و ثانياً:أنّا
2 لو سلّمنا عدم كون الإجازة شرطاً اصطلاحيّاً ليؤخذ فيه تقدّمه على المشروط،و لا جزء سبب،و إنّما هي من المالك محدثةٌ للتأثير في العقد السابق و جاعلةٌ له
3 سبباً تامّاً حتّى كأنه وقع مؤثّراً،فيتفرّع عليه أنّ مجرّد رضا المالك بنتيجة العقد أعني محض الملكيّة من غير التفات إلى وقوع عقد سابق ليس
1 بإجازة؛ لأنّ معنى« إجازة العقد»:جعله جائزاً نافذاً ماضياً،لكن نقول:لم يدلّ دليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على هذا الوجه؛ لأنّ وجوب الوفاء بالعقد تكليف يتوجّه إلى العاقدين كوجوب الوفاء بالعهد و النذر و من المعلوم:أنّ المالك لا يصير عاقداً أو بمنزلته إلّا بعد الإجازة فلا يجب الوفاء إلّا بعدها،و من المعلوم:أنّ الملك الشرعي يتبع الحكم الشرعي،فما لم يجب الوفاء فلا ملك.
و ممّا ذكرنا يعلم:عدم صحّة الاستدلال للكشف بدليل وجوب الوفاء بالعقود،بدعوى:أنّ الوفاء بالعقد و العمل بمقتضاه هو الالتزام
2