تقرير آخر للمناقشه الاولي
مقتضاه مركّباً من نقل في زمانٍ و رضا بذلك النقل،كان مقتضى العقد الملك بعد الإيجاب.
و لأجل ما ذكرنا أيضاً لا يكون فسخ العقد إلّا انحلاله من زمانه،لا من زمان العقد؛ فإنّ الفسخ نظير الإجازة و الردّ لا يتعلّق إلّا بمضمون العقد و هو النقل من حينه،فلو كان زمان وقوع النقل مأخوذاً في العقد على وجه القيديّة لكان ردّه و حلّه موجباً للحكم بعدم الآثار من حين العقد.
و السرّ في جميع ذلك ما ذكرنا:من عدم كون زمان النقل إلّا ظرفاً،فجميع ما يتعلّق بالعقد من الإمضاء و الردّ و الفسخ،إنّما يتعلّق بنفس المضمون،دون المقيّد بذلك الزمان.
و الحاصل:أنّه لا إشكال في حصول الإجازة بقول المالك:« رضيت بكون مالي لزيد بإزاء ماله» أو« رضيت بانتقال مالي إلى زيد» و غير ذلك من الألفاظ التي لا تعرّض فيها لإنشاء الفضولي فضلاً عن زمانه.كيف! و قد جعلوا تمكين الزوجة بالدخول عليها إجازة منها،و نحو ذلك،و من المعلوم:أنّ الرضا يتعلّق بنفس نتيجة العقد،من غير ملاحظة زمان نقل الفضولي.
و بتقرير آخر:أنّ الإجازة من المالك قائمة مقام رضاه و إذنه المقرون بإنشاء الفضولي أو مقام نفس إنشائه،فلا يصير المالك بمنزلة العاقد إلّا بعد الإجازة،فهي إمّا شرط أو جزء سبب للملك.
و بعبارة أُخرى:المؤثّر هو العقد المرضيّ به،و المقيّد من حيث إنّه مقيّد لا يوجد إلّا بعد القيد،و لا يكفي في التأثير وجود ذات المقيّد