تفصيل المحدث الکاشاني بين الاشياء اليسيره و الخطيره
البحر،فإنّه يلزمه ضمانه.و إذا تبايع الصبيّان و تقابضا و أتلف كلّ واحدٍ منهما ما قبضه،فإن جرى بإذن الوليّين فالضمان عليهما،و إلّا فلا ضمان عليهما،بل على الصبيّين.و يأتي في باب الحجر تمام الكلام
1 .
و لو فتح
2 الصبي الباب و أذن في الدخول على أهل الدار،أو أدخل
3 الهدية إلى إنسان عن
4 إذن المهدي،فالأقرب الاعتماد؛ لتسامح السلف فيه
5 ،انتهى كلامه رفع مقامه.
لا فرق في معاملة الصبي بين الأشياء اليسيرة و الخطيرة
ثمّ إنّه ظهر ممّا ذكرنا:أنّه لا فرق في معاملة الصبي بين أن تكون في الأشياء اليسيرة أو الخطيرة؛ لما عرفت من عموم النصّ و الفتوى حتّى أنّ العلّامة في التذكرة لمّا ذكر حكاية« أنّ أبا الدرداء اشترى عصفوراً من صبيّ فأرسله»،ردّها بعدم الثبوت و عدم الحجّية،و توجيهه بما يخرجه عن محلّ الكلام
6 .
و به يظهر ضعف ما عن المحدّث الكاشاني:من أنّ الأظهر جواز بيعه و شرائه فيما
7 جرت العادة به من الأشياء اليسيرة؛ دفعاً للحرج
8 ،انتهى.