دعوي امکان تقديم المسبب علي السبب الشرعي و دفعها
الشروط،و
1 كلّها حاصلة إلّا رضا المالك،فإذا حصل بالإجازة عمل السبب عمله.
فإنّه إذا اعترف أنّ رضا المالك من جملة الشروط،فكيف يكون كاشفاً عن وجود المشروط قبله؟
و دعوى:أنّ الشروط الشرعية ليست كالعقلية،بل هي بحسب ما يقتضيه جعل الشارع،فقد يجعل الشارع ما يشبه تقديم المسبّب على السبب كغسل الجمعة يوم الخميس و إعطاء الفطرة قبل وقته فضلاً عن تقدّم المشروط على الشرط كغسل الفجر بعد الفجر للمستحاضة الصائمة،و كغسل العشاءَين لصوم اليوم الماضي على القول به
2 -،مدفوعة:بأنّه لا فرق فيما فرض شرطاً أو سبباً بين الشرعي و غيره، و تكثير الأمثلة لا يوجب وقوع المحال العقلي،فهي كدعوى أنّ التناقض الشرعي بين الشيئين لا يمنع عن اجتماعهما؛ لأنّ النقيض الشرعي غير العقلي.
فجميع ما ورد ممّا يوهم ذلك
3 لا بدّ فيه من التزام أنّ المتأخّر ليس سبباً أو شرطاً،بل السبب و الشرط:الأمر المنتزع من ذلك،لكن ذلك لا يمكن في ما نحن فيه،بأن يقال:إنّ الشرط تعقّب الإجازة و لحوقها بالعقد،و هذا أمر مقارن للعقد على تقدير الإجازة؛ لمخالفته الأدلّة
4 ،اللّهم إلّا أن يكون مراده بالشرط ما يتوقّف تأثير السبب