الوجه الثاني
ما استدل به فخر الدين للاکثر
المناقشه في الوجه الاول
تقرير آخر للوجه الاول و المناقشه فيه
خاصّة،بل به مع شي ء آخر.
و بأنّ الإجازة متعلّقة بالعقد،فهي
1 رضا بمضمونه،و ليس إلّا نقل العوضين من حينه
2 .
و عن فخر الدين في الإيضاح:الاحتجاج لهم بأنّها لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود؛ لأنّ العقد حالها عدم
3 ،انتهى.
و يرد على الوجه الأوّل:أنّه إن أُريد بكون العقد سبباً تاماً كونه
4 علّة تامّة للنقل إذا صدر عن رضا المالك،فهو مسلّم،إلّا أنّ بالإجازة لا يعلم تمام ذلك السبب،و لا يتبيّن كونه تامّاً؛ إذ الإجازة لا تكشف عن مقارنة الرضا،غاية الأمر:أنّ لازم صحّة عقد الفضولي كونها قائمة مقام الرضا المقارن،فيكون لها
5 مدخل في تماميّة السبب كالرضا المقارن،فلا معنى لحصول الأثر قبلها
6 .
و منه يظهر فساد تقرير الدليل
7 بأنّ العقد الواقع جامع
8 لجميع