جريان الفضولي في المعاطاه بناء علي الملک
الغير في ملك غيره قهراً،و إمّا صحّته و وقوعه لنفسه لو ألغى النيّة؛ بناءً على انصراف المعاملة إلى مالك العين قهراً
1 و إن نوى خلافه.
و إن جعل المال في ذمّته،لا من حيث الأصالة،بل من حيث جعل نفسه نائباً عن الغير فضولاً،ففيه مع
2 الإشكال في صحّة هذا لو لم يرجع إلى الشراء في ذمّة الغير-:أنّ اللازم من هذا أنّ الغير إذا ردّ هذه المعاملة و هذه النيابة تقع فاسدة من أصلها،لا أنّها تقع للمباشر.
نعم،إذا عجز المباشر من إثبات ذلك على البائع لزمه ذلك في ظاهر الشريعة،كما ذكرنا سابقاً
3 و نصّ عليه جماعة في باب التوكيل
4
و كيف كان،فوقوع المعاملة في الواقع مردّدةً بين المباشر و المنويّ،دون التزامه خرط القتاد! و يمكن تنزيل العبارة
5 على الوقوع للمباشر ظاهراً،لكنّه بعيد.
الثاني: الظاهر أنّه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي و المعاطاة؛
بناءً على إفادتها للملك؛ إذ لا فارق بينها و بين العقد؛ فإنّ التقابض بين الفضوليّين أو فضوليّ و أصيل إذا وقع بنيّة التمليك و التملّك فأجازه المالك،فلا مانع من وقوع المجاز من حينه أو من حين الإجازة،فعموم مثل قوله تعالى * أحل الله البيع *
6 شامل له.