المناقشه فيما افاده العلامه
مقتضي القواعد في هذه الصوره
اللفظ،قال علماؤنا:يقف على الإجازة،فإن أجاز صحّ و لزمه أداء الثمن،و إن ردّ نفذ عن المباشر،و به قال الشافعي في القديم
1 و أحمد
2 .
و إنّما يصحّ الشراء؛ لأنّه تصرّف في ذمّته لا في مال غيره،و إنّما وقف على الإجازة لأنّه عقد الشراء له،فإن أجازه لزمه،و إن ردّه لزم من اشتراه،و لا فرق بين أن ينقد
3 من مال الغير أو لا.
و قال أبو حنيفة:يقع عن المباشر،و هو جديد للشافعي
4 ،انتهى.
و ظاهره الاتّفاق على وقوع الشراء مع الردّ للمشتري واقعاً،كما يشعر به تعليله بقوله:« لأنّه تصرّف في ذمّته لا في مال الغير»،لكن أشرنا سابقاً
5 إجمالاً إلى أنّ تطبيق هذا على القواعد مشكل؛ لأنّه إن جعل المال في ذمّته بالأصالة،فيكون ما في ذمّته كعين
6 ماله،فيكون كما لو باع عين ماله لغيره.و الأوفق بالقواعد في مثل هذا:إمّا البطلان لو عمل بالنيّة؛ بناءً على أنّه لا يعقل في المعاوضة دخول عوض مال